الشيخ الأنصاري
33
فرائد الأصول
وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم ( 1 ) غير القاطع كثيرة ( 2 ) ، كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ، فإن القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة ، فإنه لا يجوز للغير العمل بها ( 3 ) ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس ، إلى غير ذلك . ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعية وبعض ( 4 ) الأصول العملية مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ، فإنه تابع لدليل الحكم ( 5 ) . فإن ظهر منه أو من دليل خارج ( 6 ) اعتباره على وجه الطريقية للموضوع - كالأمثلة المتقدمة ( 7 ) - قامت الأمارات وبعض ( 8 ) الأصول مقامه .
--> ( 1 ) لم ترد " حكم " في ( ت ) . ( 2 ) لم ترد عبارة " مثل ما ذهب - إلى - كثيرة " في ( ظ ) و ( م ) . ( 3 ) كذا في النسخ ، والأنسب : " به " ، لرجوع الضمير إلى " العلم " لا " الطرق " . ( 4 ) لم ترد " بعض " في ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 5 ) في " ص " : " ذلك الحكم " . ( 6 ) لم ترد " أو من دليل خارج " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 7 ) لم ترد " كالأمثلة المتقدمة " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) . ( 8 ) لم ترد " بعض " في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .